Abu Nasser
19-Nov-2009, 05:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أحمد من أوضح منهاج الحق ونصب عليه في كل شيء دليلاً، ووعد وعد الصدق لمن اتخذه وكيلاً ورضي به كفيلاً، وجعل إبراهيم خليفة إنه كان أمة قانتاً واتخذه خليلاً، وأمره ببناء بيت يقصده من كل فجٍ عميق من استطاع إليه سبيلاً، وجعل بدعوته من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم عبداً سيداً ونبياً رسولاً، فهو دعوة أبيه إبراهيم كما أخبر عنه في الصحيح، إن دعاءه كان مقبولاً.
أحمده على أن أتانا منه رسول أمين بكتاب كريم، وأنه غفور حليم حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنه لعلى خلق عظيم، كما أخبر به العلي الحكيم، وأمره بإتباع مله أبيه إبراهيم، فبلغ وبالغ، وأدى المناسك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ووارثيه وإخوانه وأحبابه وسلم تسليما كثيراً.
وبعد،،،،
فهذا ملخص لأهم أحـــــــــكام الحج وهي كالآتي:
شروط وجوب الحج:
اشترط الفقهاء لوجوب الحج خمسة شروط وهي:
1- الإسلام. 2- البلوغ. 3- العقل.
4- الحرية. 5- الاستطاعة ( وهي القدرة المالية والبدنية).
فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء فريضة الحج.
ويشترط لوجوبه على المرأة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه. ومحرم المرأة: ( زوجها، أومن يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً بنسب كأخيها، أو أبيها، وابن أخيها، أو حرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاع، أو بمصاهرة كزوج أمها أو ابن زوجها ).
ويشترط في المحرم:
1- أن يكون بالغاً. 2- أن عاقلاً.
فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج بل يسقط عنه.
أركان الحج:أركان الحج أربعة وهي:
1- الإحرام. 2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الإفاضة. 4- السعي بين الصفا والمروة.
ملاحظة: ( من ترك ركنا بطل حجه ).
واجبات الحج:واجبات الحج وهي سبعة:
1- الإحرام من الميقات. 2- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر. 4- المبيت بمنى ليالي التشريق.
5- رمي الجمرات. - الحلق أو التقصير.
7- طـــــــــــواف الـــــوداع.
ملاحظة: ( من ترك واجباً فحجه صحيح وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يقدر صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
محظورات الإحرام:
هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام وهي ثلاثة أقسام:
أ/ قسم يحرم على الذكور والإناث معاً وهو:
1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذا إزالته من سائر الجسد وفاقا لأنه في معناه.
2- تقليم الأظافر أو قصها من اليدين أو الرجلين بلا عذر، ولكن لو انكسر ظفره وآلمه فله إزالته ولا شيء عليه.
3- استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو استعماله في أكل أو شرب أو غسيل.
4- عقد النكاح له أو لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى المسلم في صحيحه(( لا ينكح المحرم ولايُنكح )) وليس فيه فدية ، ولكن النكاح فاسد.
5- الجماع في الفرج، فمن جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور هي:
1- الإثم. 2- فساد النسك. 3- وجوب المضي فيه.
4- وجوب قضائه العام القادم. 5- عليه ذبح بدنه توزع في مكة.
فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول، لا يفسد النسك وعليه شاه وهو آثم، وإن طاوعته زوجته لزمها ما ذكر من الفدية السابقة، والمكرهة لا فدية عليها.
6- المباشرة فيما دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة، لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة، ملامسة المرأة بشهوة، فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران:
أ- الإثم. ب- الفدية، وهي بدنة.
ولكن النسك لا يفسد ، فإن باشر ولم ينزل بل أمذى أو كان شهوة ولكن لم يمذ فليس عليه بدنة وإنما عليه شاة.
7- قتل الصيد واصطياده وهو: الحيوان البري المتوحش مثل: الضب، والأرانب، والحمام ، ويحرم عله: الإعانة على صيده، أو ذبحه، أو الأكل مما صاده أو صيد لأجله.
8- لبس القفازين، وهما شراب اليدين.
ب/ القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون الإناث:
1- لبس المخيط وهو: كل ماخيط على قدر البدن أو بعضه من قميص او فنايل أو سروايل وما عمل على قدر العضو: كالخفين والقفازين والجوارب، ويجوز للمحرم لبس ما يحتاج إليه كسبته وساعة اليد ونظارة العين.
2- تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة والقبع، وما أشبه ذلك، أما غير الملاصق الخيمة والشجرة وسقف السيارة والشجرة فلا بأس.
ج/ القسم الثالث: ما يحرم على الإناث دون الذكور:
يخص النساء شيء واحد: وهو أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المحرمة، وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب وخاصة إذا كانت بحضرة رجال أجانب.
حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام:
فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
• الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة.فهذا آثم وعليه الفدية.
• الثانية: أن يفعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية.
• الثالثة: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، فله فعل المحظور وعليه فديته.
مقدار الفدية:
الفدية تختلف بإختلاف سببها:
ا/ فالفدية في إزالة الشعر، والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة، ولبس الذكر المخيط ، ولبس القفازين، وتغطية رأس الذكر، والنقاب للمرأة.
الفدية في كل واحد من هذه المحظورات:
1- إما ذبح شاة. 2- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
3- أو صيام ثلاثة أيام. وهذه على التخيير.
ب/ الفدية: حينما يترك واجباً من واجبات الحج السبعة المذكورة آنفاً فعليه إما:
1- دم . 2- فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ج/ جزاء الصيد: فإن كان للصيد ما يشابهه خير بين ثلاث أمور:
1- إما ذبح المثل وتفريقه على فقراء مكة.
2- أو ينظر كم يساوي ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين.
3- وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
فإن لم يكن للصيد ما يشابهه خير بين أمرين:
1- إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول فيخرج ما يقابلها طعاماً يفرق على المساكين.
2- وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
وأما الجماع والمباشرة فيما دون الفرج فقد تحدثنا عن فديته بالتفصيل فيما مضى.
تابعوا الجزء الثاني
أحمد من أوضح منهاج الحق ونصب عليه في كل شيء دليلاً، ووعد وعد الصدق لمن اتخذه وكيلاً ورضي به كفيلاً، وجعل إبراهيم خليفة إنه كان أمة قانتاً واتخذه خليلاً، وأمره ببناء بيت يقصده من كل فجٍ عميق من استطاع إليه سبيلاً، وجعل بدعوته من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم عبداً سيداً ونبياً رسولاً، فهو دعوة أبيه إبراهيم كما أخبر عنه في الصحيح، إن دعاءه كان مقبولاً.
أحمده على أن أتانا منه رسول أمين بكتاب كريم، وأنه غفور حليم حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإنه لعلى خلق عظيم، كما أخبر به العلي الحكيم، وأمره بإتباع مله أبيه إبراهيم، فبلغ وبالغ، وأدى المناسك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ووارثيه وإخوانه وأحبابه وسلم تسليما كثيراً.
وبعد،،،،
فهذا ملخص لأهم أحـــــــــكام الحج وهي كالآتي:
شروط وجوب الحج:
اشترط الفقهاء لوجوب الحج خمسة شروط وهي:
1- الإسلام. 2- البلوغ. 3- العقل.
4- الحرية. 5- الاستطاعة ( وهي القدرة المالية والبدنية).
فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء فريضة الحج.
ويشترط لوجوبه على المرأة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه. ومحرم المرأة: ( زوجها، أومن يحرم عليه نكاحها تحريماً مؤبداً بنسب كأخيها، أو أبيها، وابن أخيها، أو حرم عليه بسبب مباح كأخ من رضاع، أو بمصاهرة كزوج أمها أو ابن زوجها ).
ويشترط في المحرم:
1- أن يكون بالغاً. 2- أن عاقلاً.
فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط فلا يجب عليه الحج بل يسقط عنه.
أركان الحج:أركان الحج أربعة وهي:
1- الإحرام. 2- الوقوف بعرفة.
3- طواف الإفاضة. 4- السعي بين الصفا والمروة.
ملاحظة: ( من ترك ركنا بطل حجه ).
واجبات الحج:واجبات الحج وهي سبعة:
1- الإحرام من الميقات. 2- الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس.
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر. 4- المبيت بمنى ليالي التشريق.
5- رمي الجمرات. - الحلق أو التقصير.
7- طـــــــــــواف الـــــوداع.
ملاحظة: ( من ترك واجباً فحجه صحيح وعليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يقدر صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
محظورات الإحرام:
هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام وهي ثلاثة أقسام:
أ/ قسم يحرم على الذكور والإناث معاً وهو:
1- إزالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره، وكذا إزالته من سائر الجسد وفاقا لأنه في معناه.
2- تقليم الأظافر أو قصها من اليدين أو الرجلين بلا عذر، ولكن لو انكسر ظفره وآلمه فله إزالته ولا شيء عليه.
3- استعمال الطيب بعد الإحرام في البدن أو الثوب أو استعماله في أكل أو شرب أو غسيل.
4- عقد النكاح له أو لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى المسلم في صحيحه(( لا ينكح المحرم ولايُنكح )) وليس فيه فدية ، ولكن النكاح فاسد.
5- الجماع في الفرج، فمن جامع قبل التحلل الأول ترتب عليه خمسة أمور هي:
1- الإثم. 2- فساد النسك. 3- وجوب المضي فيه.
4- وجوب قضائه العام القادم. 5- عليه ذبح بدنه توزع في مكة.
فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
وإذا كان الجماع بعد التحلل الأول، لا يفسد النسك وعليه شاه وهو آثم، وإن طاوعته زوجته لزمها ما ذكر من الفدية السابقة، والمكرهة لا فدية عليها.
6- المباشرة فيما دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة، لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة، ملامسة المرأة بشهوة، فإن كانت قبل التحلل الأول فأنزل ترتب عليه أمران:
أ- الإثم. ب- الفدية، وهي بدنة.
ولكن النسك لا يفسد ، فإن باشر ولم ينزل بل أمذى أو كان شهوة ولكن لم يمذ فليس عليه بدنة وإنما عليه شاة.
7- قتل الصيد واصطياده وهو: الحيوان البري المتوحش مثل: الضب، والأرانب، والحمام ، ويحرم عله: الإعانة على صيده، أو ذبحه، أو الأكل مما صاده أو صيد لأجله.
8- لبس القفازين، وهما شراب اليدين.
ب/ القسم الثاني: ما يحرم على الرجال دون الإناث:
1- لبس المخيط وهو: كل ماخيط على قدر البدن أو بعضه من قميص او فنايل أو سروايل وما عمل على قدر العضو: كالخفين والقفازين والجوارب، ويجوز للمحرم لبس ما يحتاج إليه كسبته وساعة اليد ونظارة العين.
2- تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة والقبع، وما أشبه ذلك، أما غير الملاصق الخيمة والشجرة وسقف السيارة والشجرة فلا بأس.
ج/ القسم الثالث: ما يحرم على الإناث دون الذكور:
يخص النساء شيء واحد: وهو أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين فلا تلبسه المحرمة، وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب وخاصة إذا كانت بحضرة رجال أجانب.
حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام:
فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:
• الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة.فهذا آثم وعليه الفدية.
• الثانية: أن يفعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أو إكراه أو نوم فلا إثم عليه ولا فدية.
• الثالثة: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك، فله فعل المحظور وعليه فديته.
مقدار الفدية:
الفدية تختلف بإختلاف سببها:
ا/ فالفدية في إزالة الشعر، والظفر، والطيب، والمباشرة لشهوة، ولبس الذكر المخيط ، ولبس القفازين، وتغطية رأس الذكر، والنقاب للمرأة.
الفدية في كل واحد من هذه المحظورات:
1- إما ذبح شاة. 2- أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
3- أو صيام ثلاثة أيام. وهذه على التخيير.
ب/ الفدية: حينما يترك واجباً من واجبات الحج السبعة المذكورة آنفاً فعليه إما:
1- دم . 2- فإن لم يجد فصيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ج/ جزاء الصيد: فإن كان للصيد ما يشابهه خير بين ثلاث أمور:
1- إما ذبح المثل وتفريقه على فقراء مكة.
2- أو ينظر كم يساوي ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين.
3- وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.
فإن لم يكن للصيد ما يشابهه خير بين أمرين:
1- إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول فيخرج ما يقابلها طعاماً يفرق على المساكين.
2- وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً.
وأما الجماع والمباشرة فيما دون الفرج فقد تحدثنا عن فديته بالتفصيل فيما مضى.
تابعوا الجزء الثاني